حكم أكل " الحلزون " ، وهل يجوز طبخه حيّاً؟
ما
حكم أكل " الحلزون " ؟ علماً أن إعداد وجبة " الحلزون " يتطلب طبخه حيّاً
! وهل كان " الحلزون " يؤكل في عهد رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة
والسلام ؟ .
الحمد لله
أولاً :
"الحلزون"
نوعان ، بري ، وبحري ، أما البري : فتصنيفه من "الحشرات" التي لا دم لها
سائل ، وأما البحري : فهو من القواقع ، وهو من الحيوانات البحرية .
ففي "الموسوعة العربية العالمية" :
"الحَلَزون"
حيوان بحري رخو ، وهو نوع من القواقع ، وتتمتع معظم القواقع بِصَدَفة خارج
أجسامها ، ولكن بعض الحلزونات تتمتع بصدَفة صغيرة مسطحة فوق الجلد ، أو
تحته ، إلا أن معظمها ليس له أصداف على الإطلاق .
وتتمتع الحلزونات
البرية بزوجين من قرون الاستشعار ، مع وجود العيون على طرف القرن الأطول ،
ويعتبر الحلزون الرمادي الكبير : حشرة مؤذية ؛ لأن لها شهية نهمة لأكل
النباتات ، ويبلغ طولها 10سم . انتهى .
ثانياً :
أما بخصوص حكم أكل الحلزون :
أ.
فالبري منها : يدخل في حكم أكل الحشرات ، وقد ذهب إلى تحريمها جمهور
العلماء ، قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16) : "مذاهب العلماء في
حشرات الأرض .... مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود .
وقال مالك : حلال" انتهى .
وقال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يحل أكل
الحلزون البري , ولا شيء من الحشرات كلها : كالوزغ ، والخنافس , والنمل ,
والنحل , والذباب , والدبر , والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل ,
والبراغيث , والبق , والبعوض وكل ما كان من أنواعها ؛ لقول الله تعالى :
(حرمت عليكم الميتة) ؛ وقوله تعالى (إلا ما ذكيتم) ، وقد صح البرهان على
أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق ، أو الصدر , فما لم يقدر
فيه على ذكاة : فلا سبيل إلى أكله : فهو حرام ؛ لامتناع أكله ، إلا ميتة
غير مذكى" انتهى .
"المحلى" (6/ 76 ، 77) .
ولم تشترط المالكية ذبح
ما ليس له دم سائل ، بل جعلوا حكمه كحكم الجراد ، وذكاته : بالسلق ، أو
الشوي ، أو بغرز الشوك والإبر فيه حتى يموت ، مع التسمية :
ففي "المدونة" (1/542) :
"سئل
مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر
أيؤكل ؟ قال : أراه مثل الجراد ، ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي : فلا أرى
بأكله بأساً , وما وجد منه ميتاً : فلا يؤكل" انتهى .
وفي " المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 110 ) لأبي الوليد الباجي رحمه الله :
"إذا
ثبت ذلك : فحكم الحلزون : حُكم الجراد ، قال مالك : ذكاته بالسلق ، أو
يغرز بالشوك والإبر حتى يموت من ذلك ، ويسمَّى الله تعالى عند ذلك ، كما
يسمى عند قطف رءوس الجراد" انتهى .
ب. وأما البحري منها : فهو حلال ؛
لعموم حل صيد البحر ، وطعامه ، قال تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) المائدة/96 ،
وروى البخاري عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : "صَيْدُهُ : مَا
اصْطِيدَ ، وَطَعَامُهُ : مَا رَمَى بِهِ" .
وروى البخاري عن شُرَيْح صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : "كُلُّ شَيءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ" .
هذا ، ولم نقف على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل "الحلزون" .
والخلاصة :
جواز
أكل الحلزون بنوعيه : البري والبحري ، ولو طبخ حيّاً فلا حرج ؛ لأن البري
منه ليس له دم حتى يقال بوجوب تذكيته وإخراج الدم منه ؛ ولأن البحري منه
يدخل في عموم حل صيد البحر وطعامه .
والله أعلم